ماله فإن لم يفعل فامرأته طالق ثلاثا فغابت الشمس فزعم غريمة أنه لم يدفع إليه شيئا فقالت امرأته قد طلقني قال يدين في امرأته وبينته على غريمة أنه قد دفع إليه حقه وإلا فهو ضامن لماله حتى يدفعه إليه قال هشيم وهو القول
1545 حدثنا شريك بن عبد الله عن بن وبرة عن إبراهيم ان رجلا كان يطلب رجلا بثلاثة عشر درهما أو عشرة دراهم أو نحوها فقال إن لم أجئ بها فامرأته طالق ثلثا فجاءها وفيها درهم زيف وستوق فقال إبراهيم مر امرأتك أن تعتد
باب الرجل يطلق امرأته وهى حائض
1546 حدثنا سعيد نا هشيم أنا يونس عن سعيد بن جبير عن بن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلقها وهى طاهر
1547 حدثنا هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم قال لا تعتد تلك الحيضة
1548 حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن قال إن طلقها طلقة فهو أحق برجعتها لم يعتد بها وإن طلقها طلاقا بائنا اعتدت بها
سنن سعيد بن منصور — صفحة 357
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٥٧