فقال يهدم الدخول الأخير طلاق الأول وكان عامر يأخذ بقول شريح
1532 حدثنا هشيم حدثنا داوود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال نكاح جديد وطلاق جديد قال داوود وكان عامر يراه
1533 حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس قال هي عنده على ثلاث
1534 حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال هي عنده على ثلاث
1535 حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن شريح قال هي عنده على ثلث
1536 حدثنا هشيم عن بعض أصحابه عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال نكاح جديد وطلاق جديد
1537 حدثنا هشيم نا مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال مغيرة وأظنه قد سمعته من إبراهيم إنه كان يقول إذا تزوجت زوجا فدخل بها فإنه دخوله يهدم بقية الطلاق وإذا لم يدخل بها فهي على ما بقي
1538 حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقولون يهدم النكاح الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين
سنن سعيد بن منصور — صفحة 355
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٥٥