1521 حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم قال سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبى قال سمعت أباك يقول إذا وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير فقد حلت
1522 حدثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن بن عمر انه كان يقول إذا وضعت فقد حلت فقال رجل من الأنصار سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل ان يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها
1523 حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن ومغيرة عن الشعبي انهما كرها أن تنكح النفساء ما كانت في الدم
1524 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن الحارث العكلي انه كان لا يرى بأسا ان تنكح ما كانت في الدم قال ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تغتسل
باب الرجل يطلق المرأة تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده
1525 حدثنا سعيد نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعوا أبا هريرة يقول سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين وانقضت عدتها ثم تزوجها رجل فطلقها فرجعت إليه قال هي على ما بقي من الطلاق