امرأته وهو في عدة من خلع أو إيلاء فطلقها قبل أن يدخل بها فلها الصداق تاما ولها العدة تاما
1461 حدثنا هشيم أنا عبد الله بن سبرة الهمداني عن الشعبي قال مثل ذلك
1462 حدثنا هشيم نا حجاج ومحمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك
1463 حدثنا حجاج عن عطاء قال لها بقية الصداق وتكمل ما بقي من عدتها
1464 حدثنا هشيم نا يونس ومنصور عن الحسن انه كان يقول مثل ما قال عطاء
1465 حدثنا عتاب بن بشير نا خصيف عن الحكم وزياد بن أبي مريم قالا إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا وقد كان دخل بها فتزوجها في عدتها من الطلاق ثم طلقها قبل أن يدخل بها كان لها المهر كاملا وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها فلها نصف المهر
1466 حدثنا عتاب عن خصيف قال كان ميمون بن مهران يقول لها نصف المهر تزوجها في العدة أو بعد العدة
1467 حدثنا فرج بن فضالة حدثني علي بن أبي طلحة عن بن عون الأعور عن أبي الدرداء قال المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة
سنن سعيد بن منصور — صفحة 342
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٤٢