1472 حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال إذا كانت المرأة تعتد من خلع أو ايلاء وطلقها زوجها في العدة جاز عليها الطلاق
1473 حدثنا هشيم نا حجاج ومحمد بن سالم عن الشعبي إنه كان يقول يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة
1474 حدثنا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن شريح إنه كان يقول يلزمها طلاقة إياها
1475 حدثنا هشيم أنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن الضحاك بن مزاحم أن بن مسعود كان يقول يلزمها طلاقه إياها ما كانت في العدة
1476 حدثنا سفيان عن بن جريج عن عطاء قال سئل بن عباس وبن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا إنه لا طلاق بعد الخلع
1477 حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال ليس الطلاق بعد الخلع شيئا
1478 حدثنا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن إنه كان يقول لا
سنن سعيد بن منصور — صفحة 344
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٤٤