بن مسعود مثل ذلك
1453 حدثنا أبو عوانة عن ليث عن طاووس عن بن عباس انه
جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين وخلع
1454 حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق
1455 حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سمعت إبراهيم بن سعد سأل بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه فقال لينكحها إن شاء إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك
1456 حدثنا خالد عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني سمعت الله يقول « الطلاق مرتان » فأين 1
سنن سعيد بن منصور — صفحة 340
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٤٠