الخلع تطليقة بائنة وتعتد ثلاث حيض وصاحبها أولى بالخطبة في العدة
1448 حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن إنه كان يقول إذا قبل الفداء فهي تطليقة ويخطبها في العدة إن شاء وشاءت
1449 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن الشعبي إنه كان يقول من قبل مالا على الطلاق فالطلاق بائن لا رجعه له
1450 حدثنا هشيم أنا حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال من قبل مالا على طلاق بائن فهو طلاق بائن لا رجعة له
1451 حدثنا سعيد قال نا هشيم أنا بن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود إنه كان لا يرى طلاقا بائنا إلا خلعا أو ثلثا
1452 حدثنا أبو معاوية نا بن أبي ليلى عن طلحة عن إبراهيم عن
سنن سعيد بن منصور — صفحة 339
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٣٩