يلحقها طلاقه إياها إذا كانت في عدة بائنة
1479 حدثنا هشيم نا حجاج عن عطاء إنه سمعه يقول مثل ذلك
1480 حدثنا هشيم نا منصور عن عمرو بن هرمز عن جابر بن زيد أنه قال ذلك
1481 حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم ومالك بن مغول عن الشعبي انهم قالوا عدة المختلعة مثل عدة المطلقة
1482 حدثنا هشيم نا مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق امرأته وهى أمة تطليقتين فاشتراها قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه
1483 حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق في رجل كانت عنده أمه فطلقها تطليقتين ثم اشتراها أيقع عليها فكرة ذلك مسروق
1484 حدثنا هشيم نا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علي والحكم عن علي رضي الله عنه قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
سنن سعيد بن منصور — صفحة 345
مساهمون: حبيب الرحمن الأعظمي
ص٣٤٥