دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 486
فمنها : حالة التعارض بين البراءة و الاستصحاب [ أي استصحاب التكليف ] ، كما إذا علم بحرمة مقاربة الحائض و شكّ في بقاء الحرمة بعد النقاء [ و قبل الاغتسال ] ، فإنّ الاستصحاب يقتضي بقاء الحرمة ، و البراءة تقتضي التأمين عنها ، فيتعارض دليل الاستصحاب مع دليل البراءة . و المعروف تقديم دليل الاستصحاب على دليل البراءة لوجهين : الأوّل : أنّ دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة ؛ لأنّ دليل البراءة أخذ في موضوعه عدم اليقين بالحرمة ، و دليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين و المنع عن انتقاضه ، فيكون ناظرا إلى إلغاء موضوع البراءة ، و حاكما على دليلها ، و هذا بخلاف العكس ، فإنّ دليل البراءة ليس لسانه افتراض پس از جملهء آن حالات ، حالت تعارض ميان برائت و استصحاب است ؛ مانند آنجايى كه بداند نزديكى با حائض حرام است و در بقاى حرمت بعد از پاك شدن زن از خون حيض [ و قبل از انجام غسل حيض ] شك پديد آيد . پس همانا استصحاب اقتضاى بقاى حرمت و برائت اقتضاى تأمين از حرمت را دارد . در نتيجه دليل استصحاب با دليل برائت تعارض پيدا مىكنند . و معروف آن است كه دليل استصحاب بر دليل برائت مقدم مىگردد ، [ و اين ] به دو جهت [ است ] : [ جهت ] اول : آن است كه دليل استصحاب حاكم بر دليل برائت است ؛ زيرا در موضوع دليل برائت ، عدم يقين به حرمت اخذ شده است و دليل استصحاب لسانش لسان ابقاى يقين و منع از نقض شدن آن است . پس دليل استصحاب ناظر به الغاى موضوع برائت است و بر دليل برائت حاكم مىباشد . [ توضيح آنكه دليل برائت مىگويد : « رفع ما لا يعلمون » و دليل استصحاب مىگويد : اين حرمت براى تو از قبيل « ما يعلمون » است ؛ چون به حكم استصحاب ، تو عالم به حرمت هستى . پس موضوع دليل برائت كه عدم علم باشد به حكم شارع و به سبب تعبد و تنزيلى كه مقتضاى استصحاب است ، تضييق پيدا مىكند ؛ يعنى برائت در جايى جارى مىشود كه وجدانا يا