تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
بها . و حينما نحلّل الحصّة الاولى نجد أنّها تشتمل على صلاة ، و على تقيّد بالطهارة ، فالأمر بها [ أي بالحصّة الأولى ] أمر بالصلاة و بالتقيّد ، و من هنا نعرف أنّ معنى أخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب تحصيص الواجب به ، و [ أنّ معناه ] الأمر به [ أي بالواجب ] بما هو مقيّد بذلك القيد . و في المثال السابق : حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة [ أي نلاحظ القيد مع المقيّد ] لا نجد أنّ إحداهما علّة للاخرى ، أو جزء العلّة لها ، و لكن حينما نلاحظ الطهارة مع تقيّد الصلاة بها نجد أنّ الطهارة علّة لهذا التقيّد ؛ إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيّدة ، و مقترنة بالطهارة . و من ذلك نستخلص : أنّ أخذ الشارع قيدا في الواجب يعني أوّلا :
شرح
دستور داده است . و ما وقتى كه حصهء اول را تحليل مىكنيم مىبينيم كه مشتمل است بر نماز و تقيد آن نماز به طهارت . پس امر به حصهء اول امر به [ دو چيز است : امر به ] نماز ؛ و به تقيّد آن . از اينجا مىفهميم كه شارع اگر چيزى را به عنوان قيد در واجب اخذ كند ، به معناى آن است كه واجب را به سبب آن چيز تحصيص كرده است [ ؛ يعنى آن را به حصه‌اى كه مقيد به قيد و حصه‌اى كه غير مقيد به قيد است ، تقسيم كرده است ] . و به معناى آن است كه شارع به واجب دستور داده از آن نظر كه مقيد به آن قيد است . در مثال گذشته وقتى طهارت را با ذات نماز [ ، يعنى قيد را با مقيد ] در نظر مىگيريم ، يكى را علت يا جزء العلهء ديگرى نمىيابيم ؛ ولى وقتى طهارت را با تقيد نماز به آن ملاحظه مىكنيم مىبينيم كه طهارت علت اين تقيد است ؛ زيرا اگر طهارت نباشد نمازى ، كه مقيد و مقترن به طهارت باشد ، پديد نمىآيد . [ پس قيد ، علت مقيد نيست ولى قيد ، علت تقيد است . ] مطالب فوق را چنين خلاصه مىكنيم كه اگر شارع قيدى را در واجب اخذ كند به معناى آن است كه اولا ، واجب را به سبب آن قيد حصّه‌حصّه كرده است و ثانيا ، امر و
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 40 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى