تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الأصل لوجود القرينة المتّصلة على تعيينه [ أي على تعيين التقدير ] و بيانه حيث صرّح بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطيّة مباشرة . و تندفع الملاحظة الثانية بأنّ التكرار الملفّق من التصريح و التقدير ليس على خلاف الطبع ، و ليس هذا تكرارا حقيقيّا ، كما هو واضح ، فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية [ و إن كان يرد عليه إشكال آخر ، ستأتي الإشارة إليه و إلى جوابه بعد بيان الاحتمالات الثلاثة ] . الثاني [ أي الاحتمال الثاني في جزاء الجملة الشرطيّة ] : أن يكون الجزاء قوله : « فإنّه على يقين من وضوئه » فيتخلّص بذلك من التقدير [ و التكرار ] ، و لكن يلاحظ حينئذ أنّه لا ربط بين الشرط و الجزاء ؛ لوضوح أنّ اليقين بالوضوء غير مترتّب على عدم اليقين بالنوم ، بل هو ثابت على أيّ حال ، و من هنا يتعيّن
شرح
در مانند اين مقام بر خلاف اصل نيست ؛ زيرا قرينهء متصله بر تعيين تقدير و بيان تقدير موجود است ؛ چرا كه حضرت پيش از جملهء شرطيه مستقيما تصريح به عدم وجوب وضو كرد . اشكال دوم از آن جهت دفع مىشود كه تكرار در صورتى كه تلفيق شده از تصريح و تقدير باشد ، بر خلاف طبع نيست . و چنان‌كه پيداست اين‌گونه تكرار در حقيقت تكرار نيست . پس اين احتمال از اين ناحيه [ ، يعنى از ناحيهء التزام به تقدير و التزام به تكرار ] هيچ اشكالى برآن وارد نيست [ گرچه از ناحيهء ديگرى برآن اشكالى ممكن است وارد شود كه اصل اشكال و پاسخ آن بعد از بررسى هر سه احتمال مىآيد ] . احتمال دوم [ در مورد جزاى جملهء شرطيه ] آن است كه جزا آن بخش سخن حضرت باشد كه فرمود : « پس او از ناحيهء وضوى خويش بر يقين است » . بدين‌طريق از تقدير [ و نيز از تكرار ] خلاصى پيدا مىشود ؛ ولى بااين‌حال ملاحظه مىشود كه هيچ‌گونه ربطى ميان شرط و جزا نيست ؛ زيرا روشن است كه يقين به وضو مترتب بر عدم يقين به خواب نيست ، بلكه يقين به وضو در هر حال ثابت است .