من الأماريّة و الأصليّة معا ، و يبقى المجال مفتوحا لافتراض أيّ لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحالة السابقة منجّزة [ الذي يوافق الأماريّة و الأصليّة ] ، أو لسان جعلها كاشفة [ الذي يوافق الأماريّة فقط ] ، أو جعل الحكم ببقاء المتيقّن ؛ [ الذي يوافق الأصليّة ] لأنّ المرجعيّة تنتزع من كلّ هذه الألسنة ، كما هو واضح .
شرح
كه هم از اماره بودن و هم از اصل بودن استصحاب ، از هر دوى آنها انتزاع مىشود . و مجال آن باقى مىماند كه جعل شرعى استصحاب به هر لسانى فرض شود ، چه لسان جعل منجّز بودن حالت سابق [ ، كه هم با اصل و هم با اماره بودن استصحاب سازگار است ، ] و يا لسان جعل كاشف بودن حالت سابق [ ، كه موافق اماريت استصحاب است ، ] و يا لسان جعل حكم به بقاى متيقّن [ ، كه موافق اصل بودن استصحاب است ] ؛ زيرا - چنانكه پيداست - مرجعيت [ حالت سابق ، يعنى يقين به حدوث ] از همهء اين لسانها انتزاع مىشود .