تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
و الجواب : أنّ العلم الإجماليّ المذكور - و إن كان ثابتا و لكنّه - منحلّ ؛ لأنّ الفقيه من خلال استنباطه و تتبّعه [ في الأدلّة المحرزة ] يتواجد لديه علم تفصيليّ بعدد محدّد من التكاليف لا يقلّ [ ذاك العدد من التكاليف المنكشفة ] عن العدد الذي كان يعلمه بالعلم الإجماليّ في البداية ، و من هنا يتحوّل علمه الإجماليّ إلى علم تفصيليّ بالتكليف في هذه المواقع [ أي في مواقع إحراز التكليف ] ، و شكّ بدويّ في التكليف في سائر المواقع الأخرى . و قد تقدّم في حلقة سابقة أنّ العلم الإجمالي إذا انحلّ إلى علم تفصيليّ و شكّ بدويّ بطلت منجّزيّته ، و جرت الأصول المؤمّنة خارج نطاق العلم التفصيليّ [ في موارد الشكّ البدوي ] .
شرح
جواب آن است كه گرچه علم اجمالى مذكور [ قبل از فحص ] ثابت است ، ولى [ بعد از فحص ] انحلال پيدا كرده است ؛ زيرا فقيه در خلال عمل استنباط و تتبع خود [ از ادلهء محرزه ] علم تفصيلى به تعداد معينى از تكاليف پيدا مىكند كه اين تعداد كمتر از تعداد تكاليفى نيست كه در آغاز [ ، يعنى قبل از تتبع و فحص ] به سبب علم اجمالى دانسته بود [ ؛ مثلا اگر مجموعهء شبهات را قبل از فحص هزار فرض كنيم و تكاليف واقعى معلوم بالاجمال در ميان آنها را صد مورد در نظر بگيريم ، بعد از آنكه فقيه به جستجوى دليل مشغول شد و به وجود تكاليفى قطع پيدا كرد يا امارهء معتبر بر وجود آنها به دست آورد ، آن علم اجمالى منحل مىشود ؛ يعنى در مواردى وجود تكليف با دليل معتبر ثابت مىشود كه كمتر از صد مورد نيست و در بقيهء موارد شك بدوى باقى مىماند كه جاى برائت است ] . و از اينجاست كه علم اجمالى عوض مىشود و علم تفصيلى به تكليف در اين موارد [ ، يعنى مواردى كه با فحص كافى دليل بر تكليف يافت شده است ] و شك بدوى در تكليف در موارد ديگر به جاى آن مىنشيند . در حلقهء پيشين گذشت كه علم اجمالى هرگاه به علم تفصيلى و شك بدوى انحلال يابد ، منجزيت آن باطل مىشود و اصول ايمنىبخش [ و رافع عقاب ] در خارج محدودهء علم تفصيلى [ ، يعنى در مواردى
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 226 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى