الفعليّ للحكم ، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلّف المحتمل أن يكون [ عدم الوجدان ] بسبب ضياع النصوص الشرعيّة .
و منها : قوله تعالى :
وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .
و تقريب الاستدلال بالآية الكريمة أنّ المراد بالإضلال فيها إمّا تسجيلهم ضالّين و منحرفين ، و إمّا نوع من العقاب ، كالخذلان و الطرد من أبواب الرحمة ، و على أيّ حال فقد أنيط الإضلال ببيان ما يتّقون [ منه ] لهم ، و حيث
شرح
اين امر قياس مىشود به عدم وجدان از سوى مكلف كه احتمال دارد به سبب ضايع شدن نصوص شرعى باشد . [ لذا اگر فقيه بخواهد برائت جارى كند نمىتواند بگويد چون روايتى دال بر حرمت فلان چيز پيدا نكردم پس آن چيز در واقع حرام نيست ؛ بلكه شايد آن چيز حرام باشد و دليل حرمت صادر شده باشد ولى به فقيه نرسيده باشد . پس اين آيهء شريفه ، مانند آيهء قبل ، با محل بحث ما بيگانه است و برائت شرعى را اثبات يا نفى نمىكند . ]