و المراد بالأوّل : ما لا يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة لاستنباط الحكم منه [ حيث إنّ الصغرى و الكبرى في الدليل العقلي كلاهما قضيتان عقليتان ] .
و المراد بالثاني : ما يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة كذلك [ حيث ان الصغرى قضية شرعية و الكبرى قضية عقلية ] .
و مثال الأوّل : القضيّة القائلة بأنّ كلّ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته ، فإنّ تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا لا يتوقّف على إثبات قضيّة شرعيّة مسبقة [ بل يتوقّف على انضمام صغرى عقليّة قائلة : « الظلم قبيح عقلا » ] .
شرح
مهم است همين تقسيم اول است ؛ يعنى تقسيم دليل عقلى به دليل عقلى مستقل و غير مستقل . ]
مراد از قسم اول ، آن دليل عقلى است كه براى استنباط حكم شرعى از آن به اثبات قضيه شرعى احتياجى نيست .
[ توضيح آنكه دليل عقلى مستقل نتيجهء قياسى است كه صغرى و كبراى آن ، هر دو ، قضيهاى عقلى هستند ؛ ولى اگر يكى از دو مقدمهء قياس ( يعنى صغرى ) قضيهاى شرعى باشد ، آن دليل عقلى را غير مستقل خوانند و به تعبير استاد شهيد : ]
مراد از قسم دوم ، آن دليل عقلى است كه استنباط حكم شرعى از آن نيازمند اثبات قضيهاى شرعى است .
مثال قسم اول ، آن قضيه است كه گويد : هرچه كه عقل به حسن ، يا قبح آن حكم كند ، شارع به وجوب يا حرمت آن حكم مىكند . اين قضيهء [ عقلى ، كه يك كبراى كلى است ، ] در مقام تطبيق براى استنباط - مثلا حرمت ظلم - متوقف بر اثبات قضيهاى شرعى در رتبهء سابق نيست [ ؛ بلكه كافى است كه بگوييم : اين عمل ، ظلم و به حكم عقل قبيح است ، و هرچه كه به حكم عقل قبيح باشد به حكم شرع حرام است ، پس اين عمل ظلم و حرام است ] .