تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
المقدّمة المحرّمة و لم ينقذ الغريق فعلى القول بالملازمة و بأنّ الوجوب الغيريّ يتعلّق بالجامع بين الحصّة الموصلة و غيرها تقع المقدّمة التي ارتكبها المكلّف مصداقا للواجب [ حيث إنّ ملاك الوجوب أقوى ] ، و لا تكون محرّمة في تلك الحالة ؛ لامتناع اجتماع الوجوب و الحرمة على شيء واحد [ هذا بناء على القول بالامتناع ، أمّا على القول بجواز الاجتماع يبقى الوجوب و الحرمة فعليّين ] ، و على القول بإنكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيريّ بالحصّة الموصلة لا تقع المقدّمة المذكورة مصداقا للواجب ، و لا موجب حينئذ لسقوط حرمتها ، بل تكون محرّمة بالفعل ، و إنّما تسقط الحرمة عن الحصّة الموصلة من المقدّمة خاصّة [ و يكون المكلّف مطيعا للأمر بإنقاذ الغريق ، و عاصيا للنهي عن إتلاف زرع الغير ] .
شرح
غيرى به جامع ميان حصهء موصل و غير آن تعلق مىپذيرد ، مقدمه‌اى كه مكلف مرتكب آن شده است ، مصداق واجب مىشود و در اين حال ديگر حرام نخواهد بود ؛ زيرا اجتماع وجوب و حرمت در يك چيز محال است [ ناچار به حكم قواعد باب تعارض ، هركدام كه ملاكش ضعيف‌تر باشد از فعليت ساقط مىشود . بنابراين ورود به ملك غير و اتلاف زراعت ديگرى حرام است ، مگر آنجا كه مقدمهء واجب اهم قرار گيرد و خود متصف به وجوب غيرى شود ، اعم از آنكه انجام دادن مقدمه به انجام دادن ذى المقدمه بينجامد يا نينجامد ] و بنا بر قول به انكار ملازمه و بنابراين قول كه وجوب غيرى به حصهء موصل اختصاص داشته باشد ، مقدمهء مذكور مصداق واجب نخواهد بود و در اين حال ديگر وجهى براى سقوط حرمت مقدمه نيست بلكه بالفعل حرام خواهد بود . و همانا حرمت از خصوص آن حصه از مقدمه ، كه موصل است ، ساقط مىشود .