دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 127
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه [ المراد من الاقتضاء عند الأصوليّين مطلق الدلالة الأعمّ من الدلالة اللفظيّة و الدلالة العقليّة ، و على الثاني يدخل البحث في باب الملازمات العقليّة ] قد يقال بأنّ إيجاب شيء يستلزم حرمة الضدّ . و الضدّ على قسمين : أحدهما : الضدّ العامّ ، و هو بمعنى النقيض . [ فالصلاة مثلا ضدّها العامّ ترك الصلاة ] و الآخر : الضدّ الخاصّ ، و هو الفعل الوجوديّ الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب [ ، فالصلاة مثلا ضدّها الخاصّ الأكل و الشرب ] . اقتضاى وجوب هر چيز براى نهى از ضدّ آن [ ضد بر دو قسم است ] برخى گفتهاند : واجب كردن چيزى مستلزم حرمت ضدّ آن است و ضد بر دو قسم است : 1 . ضدّ عام ، كه به معناى نقيض است [ و چون وجوب به فعل وجودى تعلق مىپذيرد پس ضدّ عام هر واجبى ، ترك آن واجب است ؛ مثلا ضدّ عام نماز ، عبارت است از : ترك نماز و اگر نماز واجب باشد ترك آن حرام است ] . 2 . ضدّ خاص است و آن عبارت است از : فعل وجودى كه با فعل واجب جمع