الوجوب الغيريّ غير صالح للإدانة [ حيث يخالف ] و [ غير صالح ل ] المحرّكيّة [ المستقلّة ] ، و إنّما هو تابع محض ، و لا إدانة و لا محرّكيّة إلّا للوجوب النفسيّ ، و الوجوب النفسيّ يكفي وحده لجعل المكلّف مسئولا عقلا عن توفير المقدّمات ؛ لأنّ امتثاله [ أي امتثال الوجوب النفسي ] لا يتمّ بدون ذلك [ أي بدون توفير المقدّمات ] ، فأيّ فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيريّ و افتراض عدمه ؟
و لكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات ، و مثال ذلك : أنّه إذا وجب إنقاذ الغريق و توقّف على مقدّمة محرّمة أقلّ أهمّيّة - و هي إتلاف زرع الغير [ و بعبارة أخرى : لو كان ملاك الوجوب أقوى من ملاك حرمة المقدّمة ] - فيجوز للمكلّف ارتكاب المقدّمة المحرّمة ؛ تمهيدا لإنقاذ الغريق ، فإذا افترضنا أنّ المكلّف ارتكب
شرح
غيرى صلاحيت براى مجازات شدن [ در مقابل ترك آن ] و محركيت [ مستقل براى انجام دادن متعلّق آن ] را ندارد ، اين بحث ثمرهاى ندارد ؛ زيرا وجوب غيرى تابع محض است و هيچ مجازات و محركيتى جز براى وجوب نفسى نيست . و وجوب نفسى به تنهايى كافى است كه مكلف به حكم عقل در برابر فراهم آوردن مقدمات مسئول باشد ؛ زيرا امتثال وجوب نفسى بدون فراهم آوردن مقدمات تمام نمىگردد . پس چه فرقى است ميان آنكه فرض شود مقدمات وجوب غيرى دارند و يا فرض شود كه وجوب غيرى ندارند . [ درهرصورت مكلف به حكم عقل ملزم به آوردن مقدمات است و در صورت ترك از ناحيهء وجوب غيرى عقابى ندارد پس جعل وجوب غيرى لغو خواهد بود . ]
ولى چهبسا بتوان برخى ثمرات را در نظر گرفت و مثال آن چنين است كه اگر نجات جان غريقى واجب گردد و اين كار متوقف بر مقدمهء حرامى ، يعنى تلف كردن زراعت ديگرى باشد كه اهميت آن كمتر [ از اهميت واجب ] باشد . پس براى مكلف ارتكاب مقدمهء حرام براى نجات جان غريق جايز است . حال اگر فرض كنيم مكلف مقدمهء حرام را مرتكب شد ، ولى غريق را نجات نداد ، پس بنا بر قول به ملازمه و بنا بر آنكه وجوب