البحث في أنّ هذه المقدّمات هل تتّصف بالوجوب الشرعيّ تبعا لوجوب ذيها [ أي ذي المقدمات ] ؟ بمعنى أنّه هل يترشّح عليها [ أي على المقدّمات ] في نفس المولى إرادة من إرادته [ أي من إرادة المولى ] للواجب الأصيل ؟
و [ هل يترشّح على المقدمة ؟ ] وجوب من إيجابه [ أي من إيجاب المولى ] لذلك الواجب ؟ .
فهناك من ذهب إلى أن إرادة شيء و إيجابه يستلزمان إرادة مقدّماته و إيجابها ، و تسمّى الإرادة المترشّحة بالإرادة الغيريّة ، و الوجوب المترشّح بالوجوب الغيريّ في مقابل الإرادة النفسيّة و الوجوب النفسيّ ، و هناك من أنكر ذلك [ الاستلزام ] .
شرح
دارد ؛ مانند طى طريق و قطع مسافت نسبت به حج . وقتى نماز يا حج واجب شود ، مكلف بايد اينگونه مقدمات را تحصيل كند ] . ولى بحث اينجاست كه آيا اين مقدمات به تبع وجوب ذى المقدمه به وجوب شرعى متصف مىشوند [ يا چنين نيست و حكم عقل به لزوم اتيان مقدمات كافى است ؛ ] يعنى از اين كه مولى آنچه را در اصل واجب است [ ؛ يعنى ذى المقدمه را ] اراده كرده است آيا ارادهاى [ ديگر كه فرعى و تبعى است ] در نفس مولى نسبت به مقدمه ترشح پيدا مىكند و آيا از واجب قرار دادن آن واجب از سوى مولى ، وجوبى به مقدمه ترشح مىكند [ يا چنين نيست و اراده و وجوب فقط براى ذى المقدمه است و حكم و مبادى آن به طور تبعى متوجه مقدمه نمىشود و تنها عقل است كه مىگويد براى وجود يافتن متعلّق بايد مقدمهء آن را نيز ايجاد كنى ؟ ] .
پس گروهى بدين سو رفتهاند كه ارادهء چيزى و ايجاب چيزى مستلزم اراده و ايجاب مقدمات آن چيز است . ارادهاى كه از ذى المقدمه به مقدمه ترشح مىكند [ و به تبع آن به اين سرايت مىكند ] « ارادهء غيرى » و آن وجوب مترشح ، « وجوب غيرى » ناميده مىشود كه در مقابل ارادهء نفسى و وجوب نفسى است و گروهى ديگر در مقابل ، منكر استلزام گشتهاند .