تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
لإهابها ، لم يرجع كفافاً ( 1 ) . فإنه يدل على أن هذا العمل مرجوح عند الشارع ، ولا يأمر النبي « صلى الله عليه وآله » بما هو مرجوح . . بل قد ورد ما يدل على حرمته أيضاً ، وبذلك أفتى عدد من الفقهاء إلا في حال الضرورة ( 2 ) . وحكم كثير منهم بالكراهة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) راجع : مسند أحمد ج 5 ص 276 ومجمع الزوائد ج 5 ص 317 وج 14 ص 261 وكنز العمال ج 15 ص 35 وسبل الهدى والرشاد ج 9 ص 118 وعمدة القاري ج 14 ص 261 وكنز العمال ج 15 ص 35 . ( 2 ) راجع : المهذب لابن البراج ( مطبوع ضمن الينابيع الفقهية ) كتاب الجهاد ص 88 مقيداً للأشجار ب‍ « المثمرة » وفي منتهى المطلب ج 2 ص 909 عن أحمد ، وقد حكي القول بعدم الجواز عن الليث بن سعد ، وأبي ثور ، والأوزاعي فراجع : فتح الباري ج 5 ص 7 والجامع الصحيح ج 4 ص 122 وفقه السيرة ص 280 وشرح مسلم للنووي ج 5 ص 7 وج 12 ص 50 وعمدة القاري ج 4 ص 179 ورياض المسائل للطباطبائي ج 7 ص 502 والبحار ج 73 ص 319 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 و 413 وراجع : السرائر ص 157 وتحرير الأحكام ج 1 ص 135 وشرائع الإسلام ج 1 ص 312 والقواعد ( المطبوع مع الإيضاح ) ج 1 ص 357 والجامع لأحكام الشرائع ص 236 ومنتهى المطلب ج 2 ص 909 والوسيلة ( المطبوع ضمن الجوامع الفقهية ) ص 696 والخراج لأبي يوسف ص 210 والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 31 عن الأوزاعي ، والمبسوط للشيخ الطوسي « رحمه الله » ج 2 ص 11 وعون المعبود ج 7 ص 275 ومجمع الأنهر ج 1 ص 590 وإيضاح الفوائد لابن العلامة ج 1 ص 357 ومسالك الأفهام ج 3 ص 25 وجامع المقاصد للمحقق الكركي ج 3 ص 385 وكشف الغطاء ( ط . ق ) ج 2 ص 406 وجواهر الكلام ج 21 ص 66 .