مما يقضي به « صلى الله عليه وآله » لهم أو عليهم .
لماذا أعطى ؟ ولماذا منع ؟ ! :
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : أن قائلاً قال لرسول الله « صلى الله عليه وآله » من أصحابه - قال محمد بن عمر : هو سعد بن أبي وقاص - : يا رسول الله ، أعطيت عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس مائة ( وأضاف في نص آخر : أبا سفيان ، وسهيل بن عمرو ) ، وتركت جعيل بن سراقة الضمري ؟ !
فقال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « أما والذي نفس محمد بيده ، لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم ( الصحيح : كلها ) مثل عيينة بن حصن ، والأقرع بن حابس ، ولكني تألفتهما ليسلما ، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه » ( 1 ) .
وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص ، قال : أعطى رسول الله « صلى الله عليه وآله » رهطاً وأنا جالس ، فترك منهم رجلاً هو أعجبهم إلي ، فقمت
هامش
( 1 ) سبل الهدى والرشاد ج 5 ص 401 عن ابن إسحاق ، والاستيعاب ( مطبوع مع الإصابة ) ص 237 و 238 و ( ط دار الجيل ) ج 1 ص 246 والإصابة ج 1 ص 239 و ( ط دار الكتب العلمية ) ص 569 وراجع : شرح الأخبار ج 1 ص 317 والدرر لابن عبد البر ص 236 والطبقات الكبرى لابن سعد ج 4 ص 246 وتاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 359 وإمتاع الأسماع ج 2 ص 30 وج 9 ص 300 والسيرة النبوية لابن هشام ج 4 ص 933 والسيرة الحلبية ( ط دار المعرفة ) ج 3 ص 85 وتفسير الآلوسي ج 26 ص 142 والبداية والنهاية ج 4 ص 414 .