[ أي لكن تلك المبادئ في الاستحباب و الكراهة ] أضعف درجة [ من مبادئ الوجوب و الحرمة ] بنحو يسمح المولى معها به ترك المستحبّ و بارتكاب المكروه . و أمّا الإباحة فهي بمعنيين : أحدهما : الإباحة بالمعنى الأخصّ التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفيّة ، و هي تعبّر عن مساواة الفعل و الترك في نظر المولى . و الآخر : الإباحة بالمعنى الأعمّ ، و قد يطلق عليها اسم الترخيص - في مقابل الوجوب و الحرمة - فتشمل المستحبّات و المكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخصّ ؛ لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام .
و الإباحة [ بالمعنيين ] قد تنشأ عن خلوّ الفعل المباح من أيّ ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا ، و قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلّف مطلق العنان ، و ملاكها على الأوّل « لا اقتضائي » و على الثاني « اقتضائي » .
شرح
در انجام عمل و مخالفت با آن مانع مىگردد . مبادى استحباب و كراهت نيز از نوع همان مبادى مذكور در وجوب و حرمت است ، ولى در حدّى كه مولى با وجود اراده يا بغض و نفرت ، اجازه ترك مستحب و ارتكاب مكروه را مىدهد . امّا اباحه به دو معنا مىآيد : يكى اباحه به معناى اخص [ كه در عرض ساير احكام تكليفى ] است كه نوع پنجمى از احكام تكليفى به حساب مىآيد و نشاندهندهء آن است كه فعل و ترك در نظر مولى مساوى است ؛ و ديگر اباحه به معناى اعم كه گاه آن را ترخيص مىنامند ، در مقابل وجوب و حرمت . پس شامل مستحبات و مكروهات و همچنين مباحات به معناى اخص نيز مىشود ، چرا كه اين هر سه از احكام غير الزامىاند .
و اباحه [ چه به معناى اعم و چه به معناى اخص ] گاه ناشى از آن است كه فعل مباح از هر ملاكى كه انسان را به سوى انجام يا ترك عمل بخواند ، خالى است ، [ يعنى اگر اباحه به معناى اعم باشد از مصلحت شديد و مفسدهء شديد خالى است - چه مصلحت يا مفسده غير شديد داشته باشد يا نه ، و اگر اباحه به معناى اخص باشد از هرگونه مصلحت يا مفسدهاى خالى است ] و گاه ناشى از وجود ملاكى است كه آن مطلق العنان