تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
من مرحلة الثبوت - أي الاعتبار - و الملاك و الإرادة [ مبدأ ان له ، أو فقل بالتعبير المسامحي ] مبادئ له ، و إن كان روح الحكم و حقيقته - التي بها يقع [ الحكم ] موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال - هي نفس « الملاك » و الإرادة إذا تصدّى المولى « لإبرازهما » به قصد التوصل إلى مراده سواء أنشأ [ المولى ] اعتبارا أولا . و لكلّ واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتّفق مع طبيعته ، فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة ، و من ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة . و مبادئ الحرمة هي المبغوضيّة الشديدة ، و من ورائها المفسدة البالغة إلى الدرجة نفسها [ أي إلى درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة ] . و الاستحباب و الكراهة يتولّدان عن مبادئ من نفس النوع ، و لكنّها
شرح
انتزاع مىكند . در بسيارى اوقات ملاك و اراده را كه دو عنصر لازم در مرحلهء ثبوت هستند ، به نام مبادى حكم مىخوانند و اين به جهت آن است كه عنصر سوم در مرحلهء ثبوت ، يعنى اعتبار را ، خود حكم به شمار مىآورند و ملاك و اراده را مبادى آن مىدانند ؛ گرچه روح و حقيقت حكم - كه به سبب آن موضوع حكم عقل به وجوب امتثال قرار مىگيرد - همان ملاك و اراده است كه مولى براى رسيدن به مراد خود عهده‌دار بيان آنها [ يعنى ملاك و اراده ] مىشود . چه آنكه اعتبارى بكند يا نكند [ يعنى اگر اعتبارى انشا نكند همين‌كه ملاك و اراده موجود است و ما بر وجود آنها اطلاع يافته‌ايم ، كافى است كه برطبق حكم عقل درصدد امتثال برآييم و خواستهء مولى را بر آورده كنيم ؛ ولى اگر برفرض محال حكم شرعى به معناى اعتبارى ، خالى از ملاك و اراده باشد ، ديگر عقل به وجوب امتثال حكم نمىكند . ] براى هريك از احكام تكليفى پنج‌گانه ، نوعى از مبادى است كه با طبيعت آن حكم تناسب دارد . مبادى وجوب اراده شديد و پيش از آن ، وجود مصلحت به حدى است كه از مرخص داشتن مكلف در ترك عمل و مخالفت با آن مانع مىگردد و مبادى حرمت مبغوضيت شديد و پيش از آن وجود مفسده به حدّى است كه از مرخص داشتن مكلف