تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
في حلوله و الاول استصحاب حكمى و الثاني استصحاب موضوعى ] و نشكّ في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخّل عامل خارجيّ في الموقف . و مثاله : نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شكّ الصائم في بقاء النهار ، فإنّ النهار ينتهي بطبيعته و لا يمكن أن يمتدّ زمانيّا . فالشكّ في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجيّ و إنّما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النار بطبيعته و استنفاده [ - النهار ] لطاقته [ - النهار ] و قدرته على البقاء . و يسمّى الشكّ في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل ب « الشكّ في المقتضي » . لأنّ الشكّ في مدى [ اي مقدار ] اقتضاء النهار و استعداده للبقاء . و يوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشكّ في بقاء الحالة السابقة من نوع الشكّ في المقتضي ، و يخصّه [ - جريان الاستصحاب ] بحالات الشكّ في الرافع [ كما هو وارد في صحيحة زرارة ] . و الصحيح عدم
شرح
شك مىكنيم كه آيا طهارت آب باقى است يا از بين رفته است ؟ و مىدانيم كه طهارت آب هميشه به سبب عامل خارجى از بين مىرود ، و گرنه آب در صورتى كه طاهر باشد و به حال خود بماند ، تا روز قيامت طاهر مىماند . تنها در اين جهت شك داريم كه آيا اثر مقتضى را عامل خارجى از بين برده است يا نه ؟ يك نظر در علم اصول اين است كه مىگويد با وجود شك در مقتضى ، استصحاب باطل است و تنها در صورتى جريان استصحاب صحيح است كه شك در رافع داشته باشيم . لابد اين گروه اشكالى در جريان استصحاب با شك در مقتضى ملاحظه كرده‌اند و بدين سبب آن را اختصاص به صورت دوم داده‌اند . ولى ما در جواب مىگوييم بايد به دليل استصحاب مراجعه كرد و ديد كه آيا شارع استصحاب را در همهء موارد حجت قرار داده است يا نه ؟ پس سراغ روايت زراره مىرويم و مىبينيم پاسخ امام ( ع ) اطلاق دارد . امام ( ع ) فرمودند يقين خود را با شك نقض نكن . ديگر قيدى ندارد و بدون جهت