و إن شئت قلت : إنّ المكلّف في الشبهة الحكميّة يشكّ في الجعل [ اي في اصل تشريع الحكم ] ، و في الشبهة الموضوعيّة يشكّ في المجعول [ اي في فعلية الحكم المعلوم ] . و كلّ منهما مجري للبراءة شرعا .
شرح
شك در مجعول . در مثال حج ، چنان كه ملاحظه مىشود ، حكم وجوب براى مستطيع جعل شده است و جاى شبهه ندارد ، امّا تحقق فرد مستطيع در خارج كه بر ذمهاش اين حكم بيايد ، جاى شبهه دارد . پس شك در مجعول است ؛ يعنى فعليت حكم به جهت عدم علم به فعليت موضوع مشكوك است . در اجراى اصالة البراءة ميان اقسام شبهه فرقى نيست ؛ چه شبههء موضوعيه باشد يا شبههء حكميه وجوبيه يا شبههء حكميه تحريميه .