تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الوجوب ب « الشبهة الوجوبيّة » و الشكّ في الحرمة ب « الشبهة التحريميّة » كما تشمل القاعدة أيضا الشكّ مهما كان سببه . و لأجل هذا نتمسّك بالبراءة إذا شككنا في التكليف . سواء نشأ شكّنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقّق موضوعه . و مثال الأوّل شكّنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين ، و يسمّى بالشبهة الحكميّة . و مثال الثاني شكّنا في وجوب الحجّ لعدم العلم بتوفّر الاستطاعة ، مع علمنا بأنّ الشارع جعل وجوب الحجّ على المستطيع . [ و يسمى بالشبهة الموضوعيّة ]
شرح
شبههء تحريميه مىگويند . اصالة البراءة هر دو قسم را شامل مىشود و دلالت آيه و روايت مذكور بر نفى تكليف در هر دو مورد يكسان است . اين تقسيم براى شك به اعتبار موارد شك بود . تقسيم ديگر به لحاظ سبب شك است . سبب شك يا آن است كه جعل تكليف براى مكلف روشن نشده است ، يا حكم الهى روشن است ، ولى مكلف علم به موضوع ندارد . وقتى نسبت به تحقق موضوع شك داشته باشيم ، خواه‌ناخواه نسبت به وجود تكليف هم شك پيدا مىكنيم . قسم اول را شبههء حكميه مىگويند ؛ چون شبهه مربوط به حكم است ، يعنى در اصل اينكه خداوند حكمى مقرر كرده باشد ( مراد از حكم در اينجا وجوب و حرمت است ) و تكليفى جعل شده باشد ، شك مىكنيم . مثلا شك مىكنيم اقامهء نماز عيد فطر يا قربان در زمان غيبت واجب است يا نه ؟ يا شك مىكنيم استعمال دخانيات حرام است يا نه ؟ مثال اول براى شبههء وجوبيه و مثال دوم براى شبههء تحريميه بود . قسم دوم شبههء موضوعيه است . از آن رو شبهه را موضوعيه مىگويند كه مربوط به موضوع است ؛ و گرنه اصل حكم بر ما معلوم است . مثلا وجوب حج براى مستطيع در نزد ما حكمى معلوم و واضح است ، ولى اگر در حصول استطاعت فردى شك كنيم ، نتيجه‌اش آن است كه در وجوب حج براى همان فرد شك مىكنيم . چون تا موضوع تحقق نيابد ، حكم نيز به فعليت نمىرسد . در قسم اول شك در اصل جعل است و در قسم دوم