أنّه هل يبرّر اجتماع الوجوب و الحرمة معا في عمليّة الوضوء بالماء المغصوب ؟
أو أنّ العمليّة ما دامت واحدة وجودا و ذاتا فلا يمكن أن توصف بالوجوب و الحرمة في وقت واحد .
فقد يقال : إنّ الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم إنّما تتعلّق بالعناوين و الصور الذهنيّة لا بالواقع الخارجيّ مباشرة . فيكفي التعدّد في العناوين و الصور لارتفاع المحذور . و هذا معناه جواز اجتماع الأمر و النهي .
و قد يقال : إنّ الأحكام و إن كانت تتعلّق بالعناوين و الصور الذهنيّة ، و لكنّها لا تتعلّق بها بما هي صور ذهنيّة . إذ من الواضح أنّ المولى لا يريد الصورة و إنّما تتعلّق الأحكام بالصور بما هي معبّرة عن الواقع الخارجيّ و مرآة
شرح
حكم شرعى نوع لحاظى است كه شارع دارد ، پس مستقيما تعلق به واقع خارجى نمىگيرند . آرى همهء عناوين در نهايت به معنون رجوع دارند و حكم شرعى از طريق عنوان روى معنون هم مىآيد ، ولى آنچه متعلق حكم است ، عنوان بما هو عنوان است .
گروه دوم مىگويند اگرچه احكام شرعى در ظاهر به عنوانها و صورتهاى ذهنى تعلق مىگيرد ، ولى در واقع خود عمل است كه متعلق حكم شرعى واقع مىشود .
چون عنوانها و صورتهاى ذهنى چيزى نيست جز حاكى از آن واقعيت خارجى و جنبهء مرآتى دارد . و چون واقعيت خارجى يكى بيش نيست ، پس اجتماع امر و نهى محال است . يعنى وجود عنوانهاى مختلف مشكل اجتماع ضدين را بر طرف نمىكند .
چون عنوانهاى مختلف شىء واحد را مختلف نمىكند . اين براساس بحث ديگرى است كه در اين باب مطرح شده است كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد واقع خارجى مىشود يا نه ؟ به عبارت ديگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون مىشود يا نه ؟ گروهى مىگويند آنچه واقعا مصلحت يا مفسده دارد ، خود عمل است نه عنوان عمل . گرچه در عالم ذهن