تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
و الحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنّه حرام . فهناك إذن أشياء تقوم بينهما علاقات في نظر العقل ، و هناك أحكام تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا . و نطلق على الأشياء اسم « العالم التكوينيّ » و على الأحكام اسم « العالم التشريعيّ » . و كما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه في العالم التكوينيّ عن طريق تلك العلاقات ، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدمه في العالم التشريعيّ عن طريق تلك العلاقات . و من أجل ذلك كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقليّة صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، و فيما يلي نماذج من هذه العلاقات :
شرح
تشريع يعنى عالم اعتبار و قانون‌گذارى . يعنى آنچه در محدودهء دين و قوانين اسلامى براى بشر مقرر شده است . اين قوانين به گونه‌اى است كه ما در مجموعهء آنها نوعى روابط ميان بعضى از احكام با بعضى ديگر ملاحظه مىكنيم . و همان‌طور كه از ملاحظهء ارتباطات در عالم تكوين مىتوانستيم به وجود يا عدم چيزى پى ببريم ، در عالم تشريع نيز با ملاحظهء برخى از ارتباطات مىتوانيم به وجود يا عدم حكمى پى ببريم . در آنجا مىگفتيم در عالم تكوين سياهى و سفيدى جمع نمىشوند ، در اينجا مىگوييم در عالم تشريع وجوب و حرمت جمع نمىشوند و ارتباط تضاد دارند . بنابراين اگر چيزى واجب بود ، مىتوان فهميد كه ديگر متصف به حرمت نمىشود و بالعكس . چون درك‌كنندهء اين ارتباطات عقل انسانى است ، پس در هر قضيه‌اى كه تشكيل مىشود ، عقل است كه از طريق ملازمه حكمى را كشف مىكند . و لذا دليل ، دليل عقلى به شمار مىرود . و چون علم اصول از عناصر مشترك در استنباط بحث مىكند ، پس اين قضاياى عقلى هم در بحث اصولى داخل هستند . اكنون به تفصيل از ادلهء عقلى بحث مىكنيم .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 293 | السيد محمد باقر الصدر / رضا اسلامى