تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الإنسان . و الخطابات الشرعيّة في الكتاب و السنّة مبرزة للحكم و كاشفة عنه و ليست هي [ - الخطابات ] الحكم الشرعيّ نفسه . و على هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعيّ بالصيغة المشهورة بين قدماء الاصوليّين ، إذ يعرّفونه بأنّه « الخطاب الشرعيّ المتعلّق بأفعال المكلّفين » . فإنّ الخطاب كاشف عن الحكم ، و الحكم هو مدلول الخطاب . أضف إلى ذلك [ الخطأ ] أنّ الحكم الشرعيّ لا يتعلّق بأفعال المكلّفين دائما [ فتعريفهم تعريف بالاخص و لا يشمل الحكم الوضعى ] بل قد يتعلّق [ الحكم الشرعى ] بذواتهم أو بأشياء اخرى ترتبط بهم [ اي بالمكلفين ] ، لأنّ الهدف من الحكم الشرعيّ تنظيم حياة الإنسان و هذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلّق بأفعال المكلفين ، كخطاب « صلّ » و « صم » و « لا تشرب الخمر » [ بمعنى « تجب الصلاة »
شرح
است . خطابات شرعى كه در كتاب و سنت موجود است ، بيان‌كنندهء اين حكم شرعى مىباشند ، نه خود حكم . بنابراين تعريف مشهور در نزد قدماى اصوليون از دو جهت درست نيست . قدما گفته‌اند : حكم شرعى عبارت است از آن خطاب شرعى كه به افعال مكلّفين تعلق دارد . در اين تعريف خطاب شرعى كه آيه يا روايت باشد ؛ همان حكم شرعى معرفى شده است . در صورتى كه خطاب كاشف از حكم و دال برآن است و حكم شرعى مدلول خطاب مىباشد . مضافا اينكه حكم شرعى هميشه به افعال مكلفين تعلق نمىپذيرد ، بلكه گاه به خود مكلفين و گاه به چيز ديگرى غير از مكلف و فعل او تعلق مىپذيرد . اگر گفتيم حكم شرعى قانونى است كه براى تنظيم حيات بشر از طرف خداوند وضع شده است ، ديگر چه فرق مىكند كه به نفس مكلف يا فعل او يا چيز ديگرى كه مرتبط به اوست تعلق گيرد . پس در تعريف گذشتگان نوعى محدوديت بىمورد موجود است و به اصطلاح منطقى معرّف اخص از معرّف است نه مساوى آن . بنا بر تعريف صحيح حكم شرعى سه قسم است : يك قسم به فعل مكلف تعلق مىپذيرد ؛ مانند آن حكم شرعى كه از خطاب « صلّ » يا « صم » يا « لا تشرب الخمر »