تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
إلخ » ( 1 ) . وواضح : أن عبد القيس كانت قبيلة ضعيفة لا تجرؤ على الخروج من ديارها إلا في الشهر الحرام ؛ ولا تستطيع حرباً ولا قتالاً . ويؤيد ذلك أيضاً : أن المغنم إنما يكون تحت اختيار القائد والأمير ، وهو المسؤول عنه ؛ فيأخذ منه الخمس ويرسله ، ويقسم الباقي على الأفراد ، وليس له ارتباط بالأفراد أنفسهم . وظاهر كلامه « صلى الله عليه وآله » المتقدم : أنه « صلى الله عليه وآله » قد أمرهم بأوامر تختص بالفرد وتكون من وظائفه التي لا بد أن يمارسها باستمرار أو بكثرة ، كالإيمان ، والصلاة ، والزكاة . وكذلك الخمس ؛ فإنه أيضاً على حدها ، ولا يختلف عنها . 2 - وكتب « صلى الله عليه وآله » لعمرو بن حزم ، حينما أرسله إلى اليمن ، كتاباً مطولاً جاء فيه : « وأمره أن يأخذ من المَغَانِمِ خمس الله » ( 2 )
هامش
( 1 ) البخاري ط مشكول ج 1 ص 22 و 32 و 139 ، وج 2 ص 131 وج 5 ص 213 ، وج 9 ص 112 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 36 ، وسنن النسائي ج 2 ص 333 ، ومسند أحمد ج 1 ص 228 و 361 ، وج 3 ص 318 ، وج 5 ص 36 ، والأموال لأبي عبيد ص 20 ، والترمذي باب الإيمان ، وسنن أبي داود ج 3 ص 330 ، وج 4 ص 219 ، وفتح الباري ج 1 ص 120 ، وكنز العمال ج 1 ص 20 وص 19 رقم 6 . ( 2 ) تاريخ ابن خلدون ج 2 ، وتنوير الحوالك ج 1 ص 157 ، والبداية والنهاية ج 5 ص 76 ، وسيرة ابن هشام ج 4 ص 242 ، وكنز العمال ج 3 ص 186 ، والاستيعاب هامش الإصابة ج 2 ص 517 ، والخراج لأبي يوسف ص 77 ، ومسند أحمد ج 2 ص 14 و 15 ، وابن ماجة ج 1 ص 573 و 575 و 577 ، وسنن الدارمي ج 1 ص 281 و 385 ، وج 2 ص 161 - 195 ، الإصابة ج 2 ص 532 ، وسنن أبي داود ج 2 ص 98 و 99 ، والدر المنثور ج 2 ص 253 ، والتراتيب الإدارية ج 1 ص 248 و 249 ، والترمذي ج 3 ص 17 . وعن : رسالات نبوية ص 204 ، والطبري ج 2 ص 388 ، وفتوح البلدان للبلاذري ص 80 ، وأعلام السائلين ص 45 ، ومجموعة الوثائق السياسية ص 175 ، وفريدون ج 1 ص 34 ، وإهدلي ص 68 ، والإمتاع للمقريزي ص 139 .