تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
إخوان لأب ، وأخت له ، فإن الفاضل ينكسر عليهم ، فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة ، فتصير عشرة ، لذي النصف خمسة أسهم ، ولكل واحد من الخمسة المتساوين سهم ولكل واحد من الأخوين مع الأخت سهمان ، للأخت سهم ، ثم على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وإن كثروا . ومن ذلك فريضة الثلث ، أصلها من ثلاثة ، لذي الثلث سهمه ، وهو واحد ، وهو سهم الأم مع الأب ، والباقي له . فإن كان معهما زوج أو زوجة ، فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح ، وربع صحيح ، فيعطى الأم منه الثلث ، والزوج النصف ، أو الزوجة الربع ، والباقي للأب . فإن كان الزوجات جماعة ، ينكسر عليهن الربع ، ضربت سهامهن في أصل الفريضة ، فما أنهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا . وإن كانت فريضة إخوة أم ، وإخوة أب ، وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم ، وهو اثنان ، ينكسر على من معهم من إخوة الأب ، فليضرب سهامهم المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت ، أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين ، أو أخا وأختين ، فسهامهم أربعة ، تضرب في ثلاثة ، فتصير اثني عشر سهما لإخوة الأم الثلث أربعة ، وتبقى ثمانية أسهم ، للأخ أربعة منها ، ولكل أخت سهمان ، ثم على هذا الحساب . ومن ذلك فريضة الربع ، أصلها من أربعة ، لذي الربع حقه واحد ، والباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون أخذ كل واحد منهم سهما ، فإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا ، ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا ، مثال ذلك ثلاثة بنين ، وبنتان مع زوج ، أو ثلاثة إخوة لأب ، وأختان مع زوجة فسهام كل مع ذي الربع ثمانية ، تضرب في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فتصير اثنين وثلاثين سهما ، لذي الربع ثمانية أسهم ، ولكل ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم ، ولكل أنثى ثلاثة أسهم ، ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه ، ذو الربع ومن ذلك فريضة السدس ، وأصلها من ستة ،
السرائر — صفحة 315 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق