تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
لذي السدس سهم ، ولمشاركيه إن كانوا خمسة ، يتساوون لكل واحد سهم ، وإن كانوا أخوين لأب ، وأختا ، أو ابنين وبنتا ، فلكل ذكر سهما ، وللأنثى سهم ، وإن زادت السهام عليهم أو نقصت ، ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت أخرجت منه السهام صحاحا . مثال ذلك ثلاثة إخوة لأب ، وأربع أخوات له ، مع أخ لأم ، أو ثلاثة بنين وأربع بنات ، مع أحد الأبوين ، فسهامهم عشرة ، تضرب في الأصل فيصير ستين سهما ، لذي السدس عشرة أسهم ، ولكل واحد من الذكور عشرة أسهم ، ولكل أنثى خمسة أسهم ، ثم على هذا يجري حساب هذه الفريضة بالغا ما بلغ أهلها . ومن ذلك فريضة الثمن ، وأصلها من ثمانية ، لذي الثمن واحد ، ويبقى سبعة ، فإن كان مشاركوه من تصح قسمتها عليهم صحاحا ، قسمت ، وإن انكسرت عليهم ، ضربت سهامهم في أصل الفريضة ، فما بلغت أخرجت السهام منه صحاحا . مثال ذلك خمس بنين ، أو ابنان وبنت ، أو ابن وثلاث بنات ، سهامهم خمسة ، تضرب في الفريضة ، وهي ثمانية ، فيصير أربعين سهما ، لذي الثمن خمسة ، ويبقى خمسة وثلاثون سهما لكل واحد من البنين الخمسة سبعة أسهم ، ولكل واحد من الابنين مع البنت أربعة عشر سهما ، وللبنت سبعة أسهم ، وللابن أربعة عشر سهما ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم ، ثم على هذا الحساب ، تجري القسمة في هذه الفريضة بالغا ما بلغت سهام أهلها . فإن اجتمع في الفريضة ربع وسدس ، وهي فريضة الزوجة مع واحد الإخوة من الأم ، وإخوة الأب ، فأصلها من اثني عشر ، للزوجة ثلاثة ، ولأخ الأم سهمان تبقى سبعة أسهم لكلالة الأب ، فإن أمكنت قسمتها عليهم صحاحا ، وإلا ضربت سهام في أصل الفريضة ، فما بلغت ، أخرجت منه السهام صحاحا ، وكذلك القول في الفريضة إخوة الأم والزوجة أو الزوج ، عملها كالأول ، فإن كان ما يستحقه كل واحد من الكلالتين ينكسر عليهم ، ضربت سهام كل واحد من أهل الكلالتين في سهام الأخرى ، فما بلغ ضرب في أصل الفريضة ، فما بلغ أخرجت من السهام صحاحا ، فإن كانت في الفريضة ذو سهام مسماة ، ورد ، ينكسر كزوج وأحد الأبوين وبنت ، فأصل الفريضة من