تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
النصف من اثنين ، فيكون خمسة ، فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة ، فيكون ثلاثين ، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض ، وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض ، وتبقى خمسة أسهم ، لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد ، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد . فإن كانت المسألة بحالها ، ووجب الرد على بعضهم ، بأن يكون هناك إخوة وأخوات ، فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس ، وما وجب من الرد عليها ، يتوفر على الأب ، فإنها تكون مثل الأول سواء ، غير أن السهم المردود على الأم يوفر على الأب ، فيحصل للأب سبعة أسهم ، وللأم خمسة أسهم ، وللبنت ثمانية عشر سهما . فإن فرضنا أن المسألة فيها زوجة ، فإنها تستحق الثمن ، فتصح المسألة من أربعة وعشرين ، للأبوين السدسان ثمانية ، وللبنت النصف اثني عشر ، وللزوجة الثمن ثلاثة ، بقي سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين والبنت ، دون الزوجة ، لأن الزوج والزوجة لا يستحقان في الرد شيئا ، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون ، تصير مائة وعشرين ، للزوجة الثمن خمسة عشر ، وللبنت النصف ستون ، وللأبوين السدسان أربعون ، بقي خمسة أعطي كل واحد من الأبوين سهما ، والثلاثة أسهم للبنت . فإن كان هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب ، فيحصل معه سهمان من الرد ، ولا شئ للأم . قال محمد بن إدريس ، وللفرضيين طريقة أخرى في حساب هذا الباب وانكساره ، قالوا فإن كان الباقي صحيحا فقد استغنيت عن ضربها ، فإن انكسر عليك ، فانظر إلى ما بقي بعد إخراج فرايضهم من السهام ، هل يوافق سهام رؤوسهم بشئ من الأجزاء ، فإن وافقها بشئ من الأجزاء ، فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل المسألة ، ثم أقسم بينهم ، فإنه يصح ذلك مقسوما محررا ، فإن كان الذي يوافقها أيضا ، فاضرب في اثنين ، ثم أقسم ، فإن كان الذي يوافقها أثلاثا ، فاضربه في ثلاثة في أصل المسألة ، ثم على هذا الاعتبار أبدا .