وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها ، ولا يجتمع هذه
الثمانية الأجداد إلا بعد عدم الأجداد الذين يتقربون هؤلاء الثمانية بهم ، حتى يتقدر
اجتماع هؤلاء ، فإذا قدر ذلك ، كان لأجداد الأب الثلثان ، منهما ثلثا الثلثين للجد
والجدة من قبل أبيه ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين
للجد والجدة من قبل أمه ، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي من
أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم ، النصف من ذلك وهو السدس من
أصل المال ، للجد والجدة من قبل أبي أم الميت ، بينهما بالسوية ، والنصف الآخر بين
الجد والجدة من قبل أمها أيضا ، بينهما بالسوية ، فهذه الفريضة مخرجها من ثلاثة ،
لأن أقل ما له ثلثان وثلث صحيحان من ثلاثة ، فتنكسر على كل واحد من
المستحقين ، فتضرب عدد رؤوس الأجداد الذين من قبل الأم وهم أربعة ، في أصل
الفريضة ، فينكسر أيضا عليهم ، فتضرب أيضا تسعة في اثني عشر ، فيرتقي إلى مائة
وثمانية أسهم ، منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم الميت ، وهو ستة وثلاثون
سهما ، للجد وللجدة من أبيها النصف من ذلك ، ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما
تسعة ، وللجد وللجدة من قبل أمها النصف الباقي ، وهو ثمانية عشر سهما ، لكل
واحد منهما تسعة ، لأن هؤلاء الأربعة يأخذ كل واحد منهم مثل ما يأخذه الآخر ،
ذكرهم وأنثاهم سواء ، لأنهم من قبل الأم ، ويبقى الثلثان من أصل المال وهو اثنان
وسبعون سهما للجدين والجدتين من قبل أب الميت ، منهما الثلثان ، وهو ثمانية
وأربعون سهما للجد والجدة من قبل أبيه ، للجد اثنان وثلاثون سهما ، وللجدة ستة
عشر سهما ، والثلث ( 1 ) الباقي وهو أربعة وعشرون سهما ، للجد والجدة من قبل أمه ،
منها للجد ستة عشر سهما ، وللجدة ثمانية أسهم ، فذلك مأة وثمانية أسهم ، وقد
استوفيت الفريضة ، فإن خلف الميت عمة الأب ، هي خالة لأم ، وعمة أخرى
لأب ، وخالة لأب وأم ، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان ، اثني عشر من ثمانية
عشر سهما لكل واحد منهما ستة ، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من
هامش
( 1 ) ج . ل . وثلث .