تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
الأب ، سدس الثلث ، وهو واحد من ثمانية عشر ، فيصير معها سبعة ، وللخالة الأخرى من الأب والأم ، خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما ، فكأنما خلف عمتين لأب ، وخالتين ، إحدى الخالتين لأم ، والخالة الأخرى لأب ، أو لأب وأم ، فأصل الفريضة من ثلاثة ، لأن أقل مال له ثلثان صحيحان وثلث صحيح ثلاثة ، فتعطى العمتان الثلثين وهما سهمان ، وتعطى الخالتان سهما ينكسر عليهما ، وإحديهما تستحق مع الأخرى السدس ، لأنها من الأم ، فتضرب ستة في أصل الفريضة ، فتصير ثمانية عشر سهما فينقسم على ما قدمناه أولا .
فصل في ذكر جمل تعرف بها سهام الفرايض وكيفية القسمة على الوارث مخرج النصف من اثنين ، والثلثين من ثلاثة ، ومخرج الربع من أربعة ، ومخرج السدس من ستة ، ومخرج الثمن من ثمانية . فإن كان في الفريضة مع النصف سدس ، كانت من ستة ، فإن اجتمع معه ثمن أو ربع فهي من ثمانية ، فإن اجتمع ثلثان وثلث ، كانت من ثلاثة ، فإن كان فيها ربع وما يبقى ، أو ثمن ونصف وما يبقى ، فهي من ثمانية ، وإن كان مع الربع ثلث أو سدس ، فهي من اثني عشر ، فإن كان مع الثمن ثلثان ، أو سدس ، كانت من أربعة وعشرين . فإذا أردت إخراج السهام وقسمتها صحاحا فانظر الفريضة ، فإن كان فيها فرض مسمى ، إذا أخرجته لمستحقه ، كان الباقي وفقا لباقي الوراث ، فاقسمه عليهم ، ولست هاهنا تحتاج إلى ضرب السهام بعضها في بعض . مثال ذلك إنسان مات ، وخلف أباه وخمسة بنين ، فهذه من ستة ، لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح فهو ستة ، للأب السدس من ذلك واحد ، ويبقى خمسة ، يقسم على البنين الخمسة ، لكل واحد منهم سهم ، وقد استوفيت الفريضة . فإن لم تجد السهام وفقا على ما ذكرناه ، ووجدتها تنكسر إذا قسمتها ، فهي على ضربين ، أحدهما أن يكون في الفريضة فرض مسمى ، والباقي لمن يبقى والآخران
السرائر — صفحة 303 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق