تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
لا فيما يجب عليه من الكفارات أو الواجبات غير الكفارات ، أو أعتق عليه بغير اختياره ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن المباشر للعتق حيا ، ورث ولاء مواليه ورثته ، ذكرانهم وإناثهم على ترتيب ميراث النسب ، لأنه يجري مجراه ، ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، على ما قدمناه ( 1 ) ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة ، والخال والخالة وأولادهما ، لقوله عليه السلام المجمع عليه الولاء لحمة كلحمة النسب ( 2 ) . وبعض أصحابنا يقول إن لم يكن المعتق حيا باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، سواء كان المباشر للعتق رجلا أو امرأة ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته ( 3 ) . ومن أصحابنا من قال إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ، ذكورا كانوا أو إناثا ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته ( 4 ) ، وإن كان قد رجع عن ذلك جميعه في مسائل خلافه ( 5 ) ، وقال بما اخترناه ، وهو الحق اليقين . فإن لم يكن للمعتق أولاد ، فالميراث للعصبة وأولادهم الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم بنو العم ، هذا على مقالة شيخنا في نهايته ( 6 ) ، لا على ما ذهب إليه في مسائل خلافه . وجر الولاء صحيح ، وصورته أن يزوج عبده بمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق مولى أبيهم أباهم ، انجر ولاء الأولاد إلى مولى أبيهم من مولى أمهم فإن أعتق مولى جدهم لأبيهم جدهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم من مولى أمهم ، فإن أعتق بعد ذلك مولى أبيهم أباهم ، انجر ولاء الأولاد إلى مولى أبيهم من مولى جدهم ، ولا ينجر ولاء من بوشر عتقه إلى غير من باشره في حال من الأحوال ، ولا ينجر ولاء أولاد حرة أصلية لم يمسها رق أصلا ، وإن
هامش
( 1 ) في ص 246 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 42 ، من كتاب العتق ، ح 2 - 6 . ( 3 ) المقنعة أبواب فرائض المواريث باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص 694 . ( 4 ) النهاية كتاب الميراث باب الموالي مع وجود ذوي الأرحام . ( 5 ) الخلاف ، كتاب الفرائض مسألة 86 . ( 6 ) النهاية كتاب الميراث باب الموالي مع وجود ذوي الأرحام .