تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الجد أو الجدة أيضا من قبل الأم معها ، وهو الأظهر .
والمراد بالسدس الذي هو الطعمة ، سدس جميع أصل الفريضة ، لا سدس ما يصيبه الأب من الفريضة فحسب ، ولا سدس ما يصيب الأم من الفريضة فحسب ، بل سدس جميع أصل الفريضة ، بدلالة الخبر الذي أورده شيخنا في الإستبصار مفصلا عن أبي عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لأم ، قال للأم السدس ، وللجدة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب ( 1 ) . وعموم الأخبار الباقية . وهذا معنى قوله في نهايته ( 2 ) ويؤخذ من ثلث الأم سدس أصل المال ، فيعطى الجد أو الجدة من قبلها ، وكذلك قال في الجد أو الجدة من قبل الأب ، يؤخذ سدس أصل المال . والمراد بأصل المال في الموضعين ، أصل الفريضة ، لا أصل ما حصل للأم سهمها وفرضها من الفريضة ، وكذلك القول في الأب فليلحظ ذلك ويحتفظ به ، فإنه ملتبس . وترث الأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، مع فقد من قدمنا ذكره من الوراث ، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم ، مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الإرث ، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط ، ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ، ولمن زاد عليه الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأعمام والعمات من الأب والأم ، أو من الأب ( 3 ) ، إذا لم يكن عم ولا عمة من قبل الأب والأم ، وللذكر من هؤلاء الأعمام والعمات مثل حظ الأنثيين ، هذا على القول بعض أصحابنا . والأظهر من الأقوال ، والذي يقتضيه أصل مذهبنا ، والذي عليه المحصلون من أصحابنا ، أن واحد الأخوال والخالات يأخذ مع الأعمام والعمات الثلث ،
هامش
( 1 ) الإستبصار ، الباب 97 ، كتاب الفرائض ، ج 4 ، ص 163 ، ح 10 ، الرقم 617 . ( 2 ) النهاية ، كتاب المواريث باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليها . ( 3 ) ج . ل . والعمات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب .
السرائر — صفحة 261 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق