تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
[ ولاء ضمان الجريرة ] وأما ولاء تضمن الجريرة فهو أن يكون المعتق سائبة ، وهو كل من أعتق في كفارة ، أو في واجب غير الكفارة ، أو أعتق تبرعا وتبرأ من ضمان جريرته فإنه يتوالى إلى من شاء ، ممن يضمن جريرته وحدثه ، أو يكون إنسان لا نسب له معروف ، فيتوالى إلى إنسان معروف النسب ، أو يتوالى مجهول النسب إلى مجهول النسب ، كالحميلين ، فأما معروف النسب والوراث ( 1 ) ، فلا يجوز أن يتوالى إلى أحد بحال ، إلا أن لا يكون له وارث ، فيتوالى إذ ذاك فمتى مات هذا الإنسان ، ولا أحد يرثه من قريب ولا بعيد ، فميراثه لمن ضمن جريرته وحدثه ، فإذا مات بطل هذا الولاء ، ورجع إلى ما كان ، ولا ينتقل منه إلى ورثته ، كانتقال ولاء المعتق ( 2 ) . وذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 3 ) ، إلى أنهما سواء في جميع الأحكام ، وما اخترناه رأي شيخنا أبي جعفر في إيجازه ( 4 ) ، وهو الأظهر ، لأن انتقال الضمان بعد الموت والإرث يحتاجان إلى دليل شرعي ، لأن هذا الحكم التزمه ضامن الجريرة على نفسه ، ولا دليل على التزام ورثته له بعد موته ، فليلحظ ذلك . فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة ، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد ، سواء عقل عنه بعد العقد ، أو لم يعقل ، وبعض المخالفين لنا قال له الفسخ ما لم يعقل عنه ، واختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ( 5 ) . ومذهبنا الأول ، لأنه الذي يقتضيه أصولنا ، ولقوله تعالى " أوفوا بالعقود " ( 6 ) ، وهذا عقد يجب الوفاء به .
[ ولاء الإمامة ] وأما ولاء الإمامة ، فهو كل من لا وارث له قريب ولا بعيد ، ولا مولى عتاقة
هامش
( 1 ) ج . ل . الوارث . ( 2 ) ج . ل . ولاء العتق . ( 3 ) المقنعة أبواب فرائض المواريث ص 694 . ( 4 ) الإيجاز فصل في ذكر الولاء ص 278 من كتاب الرسائل العشر . ( 5 ) الخلاف ، كتاب العتق ، مسألة 9 . ( 6 ) سورة المائدة الآية 1 .
السرائر — صفحة 265 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق