تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
جاء به إلى أجل ، فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا ، إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن ، إن لم يأت إلى الأجل الذي أجله ( 1 ) . محمد بن أحمد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، رجل كفل لرجل بنفس رجل ، فقال : إن جئت به ، وإلا فعلي خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ، ولا شئ عليه من الدراهم ، فإن قال : علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، فقال : يلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه ( 2 ) . فهذان الخبران أوردهما شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام ( 3 ) . وفي نهايته ( 4 ) أورد عبارة ملتبسة في هذا المعنى ، وفقه ذلك ما ذكرناه . ولا بد أن يكون الدراهم التي لزمته في الموضع المذكور ، ضمانا عما وجب له في ذمة المضمون عنه ، ثابتة في ذمته ، حتى يصح ضمانها ، لأنا قد بينا أن ضمان ما لم يجب ولا يثبت في الذمة لا يجوز . ثم قال شيخنا في نهايته : وإن لم يكن عين المال ، وقال : أنا أضمن له ما يثبت ( 5 ) لك عليه ، إن لم آت به ، إلى وقت كذا ، ثم لم يحضره ، وجب عليه ما قامت به البينة ، للمضمون عنه ( 6 ) ولا يلزمه ما لم تقم به البينة ، مما يخرج به الحساب في دفتر ، أو كتاب ، وإنما يلزمه ما قامت له به البينة ، أو يحلف ( 7 ) خصمه عليه ، فإن حلف على ما يدعيه بعد رد اليمين عليه ، واختيار الضامن المذكور ذلك ، وجب عليه الخروج منه ( 8 ) . قال محمد بن إدريس : هذا على قول من قال من أصحابنا ( 9 ) بصحة ضمان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أحكام الضمان ، ح 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أحكام الضمان ، ح 1 - 2 . ( 3 ) التهذيب : الباب 84 من باب الكفالات والضمانات ، ح 5 / 488 و 10 / 493 . ( 4 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات . ( 5 ) ج : ثبت . ( 6 ) ج : للمضمون له . ( 7 ) ج : يحلقه . ( 8 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات . ( 9 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات .
السرائر — صفحة 76 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق