تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وقد ذكر شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان ، رحمه الله في الرد على أصحاب العدد ، الذاهبين إلى أن شهر رمضان لا ينقض ، قال : فأما ما تعلق به أصحاب العدد ، في أن شهر رمضان لا يكون أقل من ثلاثين يوما ، فهي أحاديث شاذة ، قد طعن نقاد الآثار من الشيعة الإمامية في سندها ، وهي مثبتة في كتب الصيام ، في أبواب النوادر ، والنوادر هي التي لا عمل عليها ، هذا آخر كلام المفيد رحمه الله . وهذا الحديث من أورده في كتابه ، ما يثبته إلا في أبواب النوادر . ثم يحتمل بعد تسليمه وجها صحيحا ، وهو يجوز بلا بينة ، المراد به الاستفهام ، وأسقط حرفه ، كما قال عمرو بن أبي ربيعة المخزومي : ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد القطر والحصى والتراب ويحتمل أيضا أنه أراد بذلك ، التهجين والذم ، لمن يرى عطية ذلك بغير بينة ، بل بمجرد دعوى الأب ، كما قال تعالى : " ذق إنك أنت العزير الكريم " ( 1 ) عند قومك وأهلك ، فهذان وجهان صحيحان ، يحتملهما الكلام ، إذا سلم تسليم جدل . قال : وكتبت إليه ، إن ادعى زوج المرأة الميتة ، وأبو زوجها ، أو أم زوجها ، من متاعها ، أو خدمها ، مثل الذي ادعى أبوها ، من عارية بعض المتاع ، أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى ، فكتب : لا . وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن يزيد ( 2 ) بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل استأجر أجيرا ، فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يد رجل ، فهلك ذلك الرجل ، ولم يدع وفاءا ، فاستهلك الأجر فقال : المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي ، إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك ، فرضى بالرجل ، فإن فعل ، فحقه حيث وضعه ورضي به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الدخان : 49 . ( 2 ) ج : زيد . ( 3 ) الوسائل : الباب 6 من كتاب الإجارة ، ح 1 .
السرائر — صفحة 189 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق