تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
باب شهادة الولد لوالده وعليه والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها بأس بشهادة الوالد لولده وعليه ، مع غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس بشهادة الولد لوالده ، ولا يجوز شهادته عليه . وقال السيد المرتضى في انتصاره يجوز أيضا شهادته عليه ( 1 ) ، والأول هو المذهب ، وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ، ولا اعتبار بخلاف من يعرف باسمه ونسبه . ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه ، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات . ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها ، إذا كان معه غيره من أهل العدالة . ولا بأس بشهادتها له وعليه ، فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه ، إذا كان معها غيرها من أهل العدالة . وقولنا في جميع ذلك إذا كان معه غيره من أهل العدالة ، على ما أورده بعض أصحابنا ، وإلا إذا لم يكن معه غيره ، يجوز أيضا شهادته له ، مع يمين المدعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين . ويجوز شهادات ذوي الأرحام والقرابات ، بعضهم لبعض ، إذا كانوا عدولا إلا ما استثنيناه ، والسيد المرتضى رحمه الله قال من غير استثناء لأحد ، على ما حكيناه عنه قبل هذا . فإن قيل : وما بالكم استثنيتم . قلنا : قد دللنا على أن الإجماع منعقد على ذلك . فإن قيل : فأين أنتم من قوله تعالى " ولو على أنفسكم أو الوالدين " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل القضاء والشهادات . . . المسألة 3 . ( 2 ) النساء : 135 .
السرائر — صفحة 134 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق