باب شهادة الولد لوالده وعليه والوالد لولده وعليه
والمرأة لزوجها وعليه ، والزوج لزوجته وعليها
بأس بشهادة الوالد لولده وعليه ، مع غيره من أهل الشهادة ، ولا بأس
بشهادة الولد لوالده ، ولا يجوز شهادته عليه .
وقال السيد المرتضى في انتصاره يجوز أيضا شهادته عليه ( 1 ) ، والأول هو
المذهب ، وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ، ولا اعتبار بخلاف من يعرف
باسمه ونسبه .
ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه ، إذا كان معه غيره من أهل
الشهادات .
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها ، إذا كان معه غيره من أهل العدالة .
ولا بأس بشهادتها له وعليه ، فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه ، إذا كان
معها غيرها من أهل العدالة . وقولنا في جميع ذلك إذا كان معه غيره من أهل
العدالة ، على ما أورده بعض أصحابنا ، وإلا إذا لم يكن معه غيره ، يجوز أيضا
شهادته له ، مع يمين المدعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين .
ويجوز شهادات ذوي الأرحام والقرابات ، بعضهم لبعض ، إذا كانوا عدولا
إلا ما استثنيناه ، والسيد المرتضى رحمه الله قال من غير استثناء لأحد ، على ما
حكيناه عنه قبل هذا .
فإن قيل : وما بالكم استثنيتم .
قلنا : قد دللنا على أن الإجماع منعقد على ذلك .
فإن قيل : فأين أنتم من قوله تعالى " ولو على أنفسكم أو الوالدين " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل القضاء والشهادات . . . المسألة 3 .
( 2 ) النساء : 135 .