تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
أصحابنا ، وبدنة بالإفساد ، والقضاء في المستقبل ، سواء كان الحج واجبا ، أو مندوبا . فإن انكشف العدو ، وكان الوقت واسعا ، وأمكنه الحج ، قضى من سنته ، وليس هاهنا حجة فاسدة يقضي في سنتها ، إلا هذه ، فإن ضاق الوقت ، قضى من قابل ، وإن لم يتحلل من الفاسدة . فإن زال الصد ، والحج لم يفت ، مضى في الفاسدة ، وتحلل ، وإن فاته ، تحلل بعمل عمرة ، وتلزمه بدنة للإفساد ، ولا شئ عليه للفوات ، والقضاء عليه من قابل ، على ما بيناه . وإن كان العدو باقيا ، فله التحلل ، فإذا تحلل ، لزمه دم ، عند بعض أصحابنا ، للتحلل ، وبدنة للإفساد ، والقضاء من قابل ، وليس عليه أكثر من قضاء واحد . وإذا أراد التحلل من صد العدو ، فلا بد من نية التحلل ، مثل الدخول فيه ، وكذلك إذا أحصر بالمرض .
باب في الزيادات من فقه الحج من أحدث حدثا في غير الحرم ، فالتجأ إلى الحرم ، ضيق عليه في المطعم ، والمشرب ، حتى يخرج ، فيقام عليه الحد ، فإن أحدث في الحرم ما يجب عليه الحد ، أقيم عليه فيه . ولا ينبغي أن يمنع الحاج خصوصا شيئا من دور مكة ، ومنازلها ، للإجماع على ذلك ، فأما الاستشهاد بالآية ( 1 ) فضعيف ، بل إجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة ( 2 ) ، فإن لم تكن متواترة ، فهي متلقاة بالقبول ، لم يدفعها أحد منهم ، فالإجماع هو الدليل القاطع على ذلك ، دون غيره .
هامش
( 1 ) الحج : 25 . ( 2 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها .