تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
المناسك ، وتمضي إلى منزلها ، على ما روي في شواذ الأخبار ( 1 ) . وقد ذهب إلى ذلك ، شيخنا أبو جعفر ، في نهايته ( 2 ) ، ورجع عنه في مسائل الخلاف ( 3 ) وقال : روى أصحابنا ، رخصة في تقديم الطواف والسعي ، قبل الخروج إلى منى ، وعرفات . والصحيح أنه لا يجوز تقديم المؤخر ، ولا تأخير المقدم ، من أفعال الحج ، لأنه مرتب ، هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب ، والإجماع منعقد عليه ، والاحتياط يقتضيه أيضا ، فلا يرجع عن المعلوم إلى المظنون ، وأخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا . ويجوز للمستحاضة ، أن تطوف بالبيت وتصلى عند المقام وتشهد المناسك كلها ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، لأنها بحكم الطاهرات . فإذا أرادت الحائض وداع البيت ، فلا تدخل المسجد ، بل تودع من أدنى باب من أبواب المسجد ، وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب المسجد إلى الكعبة . وإذا كانت المرأة عليلة ، لا تقدر على الطواف طيف بها ، وإن كان بها علة تمنع من حملها ، والطواف بها ، طاف عنها وليها ، وليس عليها شئ . وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية ، لا وجوبا ، ولا استحبابا ، ولا كشف الرأس . ويجوز لها لبس المخيط ، وقال شيخنا في نهايته : يحرم ، على النساء في الإحرام ، من لبس المخيط ، مثل ما يحرم على الرجال ( 4 ) . وقد رجع عن ذلك في مبسوطه ، وقال : يجوز لهن لبس المخيط ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 64 من أبواب الطواف . ( 2 ) النهاية : كتاب الحج ، باب مناسك النساء في الحج والعمرة . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 175 . ( 4 ) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ( 5 ) المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر حكم النساء في الحج .
السرائر — صفحة 624 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق