تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
ومعنى قولنا بكرة ، المراد به بعد طلوع الشمس ، أول ذلك ، لأنا قد بينا أن الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، والباكورة من الفاكهة : أوائلها ، وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب المصباح لفظا يشتبه على غير المتأمل ، وهو أن قال في صلاة يوم الجمعة : يصلي ست ركعات بكرة ( 1 ) ، والمراد بذلك عند انبساط الشمس في أول ذلك ، يدل على ذلك ما أورده في نهايته ، وهو أن قال : يصلي ست ركعات ، عند انبساط الشمس ( 2 ) فيظن من يقف على ما قاله في مصباحه ، أن المراد بقوله رحمه الله بكرة ، عند طلوع الفجر ، وهذا بعيد من قائله . فإن فاته رمي يومين ، رماها كلها يوم النفر ، وليس عليه شئ . ولا يجوز الرمي بالليل ، وقد رخص للعليل ، والخائف ، والرعاة والعبيد ، في الرمي بالليل . ومن نسي رمي الجمار ، إلى أن أتى مكة ، فإنه يجب عليه العود إلى منى ورميها ، وليس عليه كفارة ، إذا كانت أيام التشريق لم يخرج ، فإن ذكرها بعد خروج أيام التشريق ، فالواجب عليه تركها إلى القابل ، ورميها في أيام التشريق ، إن تمكن من العود ، وإلا استناب من يرميها عنه . وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه ، حكم الرجل سواء . والترتيب واجب في الرمي ، يجب أن يبدأ بالجمرة التي تلي المشعر ، وبعض أصحابنا يسميها العظمى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة ، كان عليه الإعادة . ومن بدأ بجمرة العقبة ، ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة . فإن نسي ، فرمى الجمرة الأولى ، بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين
هامش
( 1 ) المصباح : نوافل الجمعة ، ص 309 الطبع الحديث . ( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها .
السرائر — صفحة 609 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق