تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
الرسول صلى الله عليه وآله من أمره ، أن يستشرف العين والأذن ( 1 ) . قال محمد بن إدريس : يستشرف ، يقال : استشرفت الشئ ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه ، وبسطت كفك فوق حاجبك ، كالذي يستظل من الشمس ، ومنه قول ابن مطير فيا عجبا للناس يستشرفونني * كأن لم يروا مثلي محبا ولا قبلي ويستحب أن لا يشتري إلا ما قد عرف به ، وهو أن يكون أحضر عرفات ، وذلك على الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، ولأنه لو لم يحضر عرفات ، أجزأه ، سواء أخبر أنه قد عرف به ، أو لم يخبر . ومن اشترى هديه ، فهلك ، أو ضل ، أو سرق ، فإن كان واجبا ( 2 ) وجب أن يقيم بدله ، إن كان تطوعا ، فلا شئ عليه . ولا يجوز الأكل من الهدي المنذور ، ولا الكفارات ، فأما هدي المتمتع ، والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ، ولو قليلا ، ويتصدق على القانع ، والمعتر ، ولو قليلا ، لقوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) ( 3 ) والأمر عندنا يقتضي الوجوب ، والفور دون التراخي . فأما الأضحية ، فالمستحب أن يأكل ثلثها ، ويتصدق على القانع والمعتر ، بثلثها ، ويهدي إلى أصدقائه ثلثها ، على ما رواه أصحابنا ( 4 ) . ومن اشترى هديا ، وذبحه ، فاستعرفه رجل ، وذكر أنه هديه ، ضل عنه ، وأقام بذلك بينة ، كان له لحمه ، والغرم ما بين قيمته حيا ومذبوحا ولا يجزي عن واحد منهما . وإذا نتج الهدي المعين ، كان حكم ولده حكمه ، في وجوب نحره ، أو ذبحه ، ولا بأس بركوبه ، وشرب لبنه ، ما لم يضربه وبولده .
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 21 من أبواب الذبح ح 2 . وفي المصدر : أن نستشرف ، بدل أن يستشرف . ( 2 ) ج : وجبا في الذمة . ( 3 ) الحج : 36 . ( 4 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 40 من أبواب الذبح .
السرائر — صفحة 598 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق