مندوبا ، في كل وقت ، وعند كل صلاة ، وإذا هبط واديا ، أو صعد شرفا ، وفي الأسحار .
والأخرس ، يجزيه في تلبيته ، تحريك لسانه ، وإشارته ، بالإصبع .
ويقطع المتمتع ، التلبية ، المكررة المندوبة ، إذا شاهد بيوت مكة ، فإذا
شاهدها ، يستحب له قطعها ، فإن كان قارنا أو مفردا قطع تلبيته يوم عرفة بعد
الزوال ، وإذا كان معتمرا قطعها إذا دخل الحرم ، فإن كان المعتمر ممن قد خرج
من مكة ، ليعتمر ، فلا يقطعها ، إلا إذا شاهد الكعبة .
ويجرد الصبيان ، من لبس المخيط ، من فخ ، و " فخ " بالفاء والخاء المعجمة
المشددة ، إذا حج بهم على طريق المدينة ، لأن فخا على هذه الطريق ، فأما إذا
كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة ، فلا يجوز لبس المخيط لهم ، بل
يجر دون من المخيط وقت الإحرام ، و " فخ " هي الموضع الذي قتل به الحسين بن
علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام ، وهي من
مكة ، على رأس فرسخ ، إذا أريد الحج بهم .
ويجنبون ، كلما يجتنبه المحرم ، ويفعل بهم ، ما يجب على المحرم فعله ، وإذا حج
بهم متمتعين ، وجب أن يذبح عنهم ، ويكون الهدي من مال من حج بالصبي ،
دون مال الصبي ، وينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا ، ويحضر المشاهد
كلها ، ويرمى عنه ، ويناب عنه ، في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه ، وإذا لم يوجد
لهم هدي ، كان على الولي الذي أدخلهم في الحج ، أن يصوم عنه .
وأفعال الحج على ضربين : مفروض ، ومسنون ، في الأنواع الثلاثة .
والمفروض على ضربين : ركن ، وغير ركن .
فأركان المتمتع عشرة له النية ، والإحرام من الميقات في وقته ، وطواف
العمرة ، والسعي بين الصفا والمروة لها ، والإحرام بالحج ، من جوف مكة ، لأنها
ميقاته ، والنية له ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، وطواف الزيارة ، والسعي للحج .
وما ليس بركن ، فثمانية أشياء : التلبيات الأربع على قول بعض أصحابنا وعلى قول