تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
وهذا يدلك أيضا على ما قدمناه أولا . ومتى عدم المكلف الاستطاعة ، جاز له أن يحج عن غيره ، وإن كان صرورة لم يحج بعد حجة الإسلام ، وتكون الحجة مجزية عمن حج عنه ، وهو إذا أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحج . ومتى نذر الرجل أن يحج لله تعالى ، وجب عليه الوفاء به ، فإن حج الذي نذر ، ولم يكن حج حجة الإسلام ( فقد أجزأت حجته عن حجة الإسلام ) وإن خرج بعد النذر بنية حجة الإسلام لم يجزأه عن الحجة التي نذرها ، وكانت في ذمته ، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ( 1 ) والصحيح أنه إذا حج بنية النذر لا تجزيه حجته المنذورة عن حجة الإسلام ، لأن الرسول عليه السلام قال : الأعمال بالنيات ، وعليه حجتان ، فكيف تجزيه حجة واحدة ، عن حجتين ، وإنما هذا خبر واحد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما كررنا الاعتذار له في عدة مواضع ، فإنه رجع عنه في جمله وعقوده ( 2 ) وفي مسائل خلافه ( 3 ) وقال : الفرضان لا يتداخلان ، وجعل ما ذكره في النهاية رواية ، ما اعتد بها ، ولا التفت إليها . ومن نذر أن يحج ماشيا ، ثم عجز ، فليركب ، ولا كفارة عليه ، ولا شئ يلزمه عل الصحيح من المذهب ، وهذا مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 4 ) . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته ( 5 ) فليسق بدنه ، وليركب ، وليس عليه شئ ، وإن لم يعجز عن المشي ، كان عليه الوفاء به فإذا إنتهى إلى مواضع العبور ، فليكن قائما فيها ، وليس عليه شئ . ومن حج من أهل القبلة ، وهو مخالف لاعتقاد الحق ولم يخل بشئ من
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج . ( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في ذكر وجوب الحج . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 20 وأشار إلى ذلك في مسألة 254 . ( 4 ) المقنعة : كتاب الحج ، باب من الزيادات في فقه الحج ص 441 . ( 5 ) النهاية : كتاب الحج ، باب وجوب الحج .
السرائر — صفحة 518 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق