تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شئ إلا مات ولا ينقره طائر بمنقاره ، إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه ، نصلت أظفاره ، فإن كان قد أكل منه ، قتله ما أكل ، وإن لم يكن أكل منه ، فإنه ميت لا محالة ، لأنه إذا بقي بغير منقار ، لم يكن للطائر شئ يأكل به ، والعطارون يخبروننا بأنهم ربما وجدوا المنقار والظفر ( 1 ) كذا ذكره الجاحظ . وقال المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر : أصل الطيب خمسة أصناف : المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران كلها تحمل من أرض الهند ، إلا الزعفران والعنبر قد يوجد بأرض الزنج والأندلس ، قال : والأفاوية ، خمسة وعشرون صنفا ، ذكر من جملة ذلك السليخة ، والورس ، وقصب الذريرة ، واللاذن ، والزبادة ، وقال ابن جزلة المتطبب في كتاب منهاج البيان : العنبر هو من عين في البحر ، واللاذن ، هو رطوبة وطل يقع من السماء ، فيتعلق بشعر المعزى الراعية ، ولحاها إذا رعت نباتا بفلسوس ( 2 ) والزياد عرق دابة مثل السنور ( 3 ) . وفي المغرة ، والنورة ، وكلما يتناوله اسم المعدن ، على اختلاف ضروبه ، سميناه وذكرناه ، أو لم نذكره ، فقد حصره بعض أصحابنا ، وهو شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده ، فقال : الخمس يجب في خمسة وعشرين جنسا ( 4 ) . وهذا غير واضح ، وحصر ليس بحاصر ، ولم يذكر في جملة ذلك الملح ، ولا الزمرذ ، ولا المغرة ، ولا النورة . ويجب الخمس أيضا في أرباح التجارات ، والمكاسب ، وفيما يفضل من الغلات والزراعات ، على اختلاف أجناسها ، عن مؤونة السنة ، له ولعياله . وفي الكنوز التي توجد في دار الحرب ، من الذهب والفضة ، والدراهم ، والدنانير ، سواء كان عليها أثر الإسلام ، أو لم يكن عليها أثر الإسلام ، فأما
هامش
( 1 ) لا يوجد عندنا . ( 2 ) في ط : بفلنبوس . ( 3 ) مروج الذهب : لم نجد فيه . ( 4 ) الجمل والعقود : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، ص 207 الطبع الحديث .