النصاب الثالث ، في الغنم ثمانون ، ونعم ما قال ، لأن تمام العفو الذي هو
ثمانون إلا واحدة ، فإذا تمت واحدة ، صار ثمانين ، فكمل نصابا ( 1 ) .
وقد يوجد في بعض نسخ الجمل والعقود ( 2 ) ، العفو الثالث ثمانون ، إلا
واحدة ، وخط المصنف بيده ، ثمانون ، من غير استثناء ، وقد استدرك شيخنا في
مبسوطه على نفسه فقال : الثالث تسعة وسبعون ( 3 ) . ونعم ما قال .
وقد روي أنه لا يعد في شئ من الأنعام ، فحل الضراب ، والأظهر أنه
يعد ، وذهب سلار من أصحابنا إلى أن الذكورة لا زكاة فيها وهذا القول لا
يلتفت إليه ، ولا يعرج عليه ، لأنه بخلاف الإجماع ، وما عليه عموم النصوص .
ولا يعد ما لم يحل عليه الحول ، في الملك متبع أو منتوج .
ولا زكاة فيما بين النصابين ، من الأعداد .
ولا تؤخذ ذات عوار ، ولا هرمة ، بل تؤخذ من أوساطها ، ولا يجوز أن يكون
له أقل من سبعة أشهر ، إن كان من الضان ، فإن كان من المعز فسنة ، وقد دخل
في جزء من الثانية .
ولا يؤخذ الربي ، وهي التي تربي ولدها ، ومثل الربي من الضأن ، الرغوث ( 4 )
ومن بنات آدم النفساء .
ولا يؤخذ المخاض ، وهي الحامل ، ولا الأكولة ، وهي السمينة المعدة
للأكل ، ولا يؤخذ الفحل ، وأسنان الغنم .
أول ما تلد الشاة ، يقال لولدها سخلة ، ذكرا كان أو أنثى ، في الضان والمعز
سواء ، ثم يقال بعد ذلك بهمة ، ذكرا كان أو أنثى ، فهما سواء ، فإذا بلغت أربعة
أشهر ، فهي من المعز ، جفر بالجيم المفتوحة ، والفاء المسكنة ، والراء غير المعجمة ،
هامش
( 1 ) ج : يكمل نصابا .
( 2 ) والنسخة هي التي بأيدينا اليوم أعني المطبوع من قبل مؤسسة النشر الإسلامي بقم المشرفة .
( 3 ) المبسوط : كتاب الزكاة ، فصل في زكاة الغنم ، ص 199 .
( 4 ) في ط وج : الرغوث من المغر .