تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وأما فرض زكاة الحرث ، فمختص بالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون سائر ما تخرجه الأرض ، من الحبوب ، والثمار ، والخضر ، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده ، خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ، يكون ذلك الفين وسبعمائة رطل ، بأوزان بغداد ، على كل من وجب عليه زكاة الدراهم والدنانير ، على ما قدمنا القول فيه ، وشرحناه ، وقويناه بالأدلة ، وأوضحناه ، بعد المؤن التي تنمى الغلة بها ، وتزيد ، ولها فيها صلاح ، إما من حفاظ ، أو زيادة ريع فيها ، وبعد حق المزارع ، وخراج السلطان ، إن كانت الأرض خراجية ، أن يخرج منه ، إن كان سقي حرثه سيحا ، أو بعلا ، أو عذبا ، العشر ، وإن كان سقى بالغرب ، والنواضح ، فنصف العشر ، وإن سقى بعض مدة الحاجة سيحا ، وبعض تلك المدة بالنواضح ، والغروب ، زكى بأكثر المدتين ، فإن تساوت مدة الشربتين زكى نصفه بالعشر ، ونصفه بنصف العشر ، ويزكي ما زاد على النصاب ، بزكاته ، ولو كانت حفنة واحدة ، ولا يلزم ( 1 ) تكرير الزكاة فيه ، وإن بقي في ملك مزكيه أحوالا . ومن مسنون صدقة الحرث ، أن يزكي كل ما دخل المكيال ، من الحبوب ( 2 ) إذا بلغ كل جنس منها ، نصاب ما يجب فيه الزكاة ، وهو خمسة أو سق ، بالعشر ، أو نصف العشر ، فإن نقص عن ذلك ، تصدق بما تيسر ، ومن ذلك الصدقة ، حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وحصاد الزرع ، بالضغث من الزرع ، والضغثين ، والعذق بكسر العين ، والعذقين ، والعنقود من العنب ، والعنقودين ، فإذا صار الرطب تمرا ، والعنب زبيبا ، والغلة حبا ، وأراد المالك رفع ذلك ، تصدق منه بالقبضة ، والقبضتين ، ومن ذلك إباحة عابر السبيل ، تناول اليسير ، مما تنبته الأرض ، من الثمار ، والمباطخ . وأما فرض زكاة الأنعام ، فمتعين على كل من وجبت عليه زكاة الدنانير
هامش
( 1 ) في ط وج : ولا يلزمه . ( 2 ) في ط : من الحبوب والثمار
السرائر — صفحة 434 | ابن إدريس الحلي / لجنة التحقيق